حضرت امام موسیٰ کاظم عليه‌السلام نے فرمایا: بیدار رہنے کے بعد نیند زیادہ خوشگوار ہوتی ہے اور بھوک کھانے کی لذت کو بڑھاتی ہے بحارالانوار ج75ص369، تتمۃ کتاب الروضۃ، تتمۃ ابواب المواعظ والحکم، باب28مواعظ ابی الحسن الثالث ؑ، اعلام الدین ص261من کلام الامام ابی الحسن علی بن محمد ؑ

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

المقام الثاني في (الاستصحاب‏

و هو لغة أخذ الشي‏ء مصاحبا) و منه استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة و عند الأصوليين عرف بتعاريف أسدها و أخصرها (إبقاء ما كان) و المراد بالإبقاء الحكم بالبقاء و دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم فعلة الإبقاء هو أنه كان فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله.

و إلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في ( (الزبدة بأنه إثبات الحكم في الزمان الثاني)) تعويلا على ثبوته في الزمان الأول. بل نسبه شارح الدروس إلى القوم (فقال إن القوم ذكروا (أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه)).

و أزيف التعاريف تعريفه (بأنه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق) إذ لا يخفى أن كون حكم أو وصف كذلك هو محقق مورد الاستصحاب و محله لا نفسه.

(و لذا صرح في المعالم كما عن غاية المأمول بأن استصحاب الحال محله أن يثبت حكم في وقت ثم يجي‏ء وقت آخر و لا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم فهل يحكم ببقائه على ما كان و هو الاستصحاب انتهى).

و يمكن توجيه التعريف المذكور بأن المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلة و ليس الدليل إلا ما أفاد العلم أو الظن بالحكم و المفيد للظن بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلا

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 542

كونه يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلا بما ذكره قدس سره.

لكن فيه أن الاستصحاب كما صرح به هو قدس سره في أول كتابه (إن أخذ من العقل كان داخلا في الدليل العقلي و إن أخذ من الأخبار فيدخل في السنة).

و على كل تقدير فلا يستقيم تعريفه بما ذكره لأن دليل العقل هو حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي و ليس هنا إلا حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان و المأخوذ من السنة ليس إلا وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان فكون الشي‏ء معلوما سابقا مشكوكا فيه لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين. (نعم ذكر شارح المختصر أن معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان و لم يظن عدمه و كل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء).

فإن كان الحد هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور و إن جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف المشهور.

و كان صاحب الوافية استظهر منه كون التعريف مجموع المقدمتين فوافقه في ذلك ( (فقال إن الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال فيقال إن الأمر الفلاني قد كان و لم يعلم عدمه و كل ما كان كذلك فهو باق انتهى)) و لا ثمرة مهمة في ذلك‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 543